أحمد بن عبد الرزاق الدويش

86

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17491 ) س : أعرض على أصحاب الفضيلة هذه المسائل آملا الإجابة عنها وفقكم الله ، آمين : عندي محل تجاري ، يعمل به بائع ، رأس مال المحل : مائة ألف ريال 100 000 سعودي ، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال 15000 ، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000 ، ويدفع إيجار المحل ، علما أن الدخل الشهري بمعدل عشرين ألف ريال 20 000 ، والأرباح في حدود 40 % ، أي 8000 ريال شهريا تقريبا ، قد تزيد وقد تنقص ، وحفاظا على حقي جردت عليه المحل ، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100 000 ريال ، إذا زادت أدفع له الزيادة ، وإن نقصت أطالبه بالنقص ، وكل منا رضي بذلك . فما الحكم ؟ ج : هذا العقد لا يجوز ؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك ، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها ، إضافة إلى ما يؤدي